أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 68
يتعين على الاستغلالات الفلاحية للقطاع الاشتراكي وعلى تعاونيات قدماء المجاهدين ، أن يؤمنوا ابتداء من أول يناير سنة 1970 على أدوات استغلالهم ضد الحريق وعلى مزروعاتهم ضد الحريق طبقا للشروط العامة والخاصة الضابطة لعقود التأمين ..