أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 67
توقف ابتداء من أول يناير سنة 1970 رغم كل الاحكام المخالفة ، قروض الاستهلاك بما في ذلك التسليفات الاجتماعية ، وذلك بقصد اعادة النظر في مفهوم المبادىء والتدابير الداخلة في المخطط الرباعي 1970 - 1973 0 تحدد شروط منح هذه القروض ونوع الاموال الخاصة بها وقائمة المؤسسات المالية المؤهلة والحد الاقصى المرخص به لكل مؤسسة وكذلك كيفيات تطبيق هذا التدبير بموجب مقرر من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .