أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 64
تكون مخالفات لنظام الصرف :
1 ) عروض البيع أو الشراء ، حتى ولو لم يرافقها أى تسليم أو تقديم لنقود أو عملات أو قيم منقولة
2 ) عروض الخدمات وقبولها والحاصلة بطريق الوساطة سواء كان بانشاء الاتصال بين البائعين والمشترين أو تسهيل المفاوضات ، حتى ولو كانت تلك الوساطة مؤداة عنها أجرة