أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 63
يجوز للموظفين المذكورين في المادة 53 الزام الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، الذين ينبغى عليهم التصريح بالمواد الذهبية والثمينة والعملات الاجنبية أو القيم المنقولة الاجنبية التي يحتفظون بها فى القطر الجزائرى ، تطبيقا | لنظام الصرف ، باثبات وجود هذه الاموال لديهم وكل شخص لا يثبت وجود الاموال الخاضعة للتصريح أو اختفائها من جراء قوة قاهرة ، يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 57 •