أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 62
يؤدى ايراد الغرامات والمصادرات والعقوبات المالية الاخرى وكذلك ايراد المصالحات الى الخزينة .
وفي الاحوال المنصوص عليها في المادة 63 وعندما لا تصدر غير عقوبة واحدة أو يحصل صلح واحد لمجموع المخالفات 6 فيؤدي ايراد الغرامات والمصادرات والصلح الى الخزينة .
أحكام مختلفة