القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 59
يتعين على المحكمة أن تحكم فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 64 بمصادرة المادة التي هي موضوع المخالفة للمنقولات أو العقارات سواء كانت هذه الاخيرة قائمة على عملية محظورة أو على اغفال التصريح بايداع أو بيع لدى البنك المركزى الجزائري واذا لم يمكن حجز المادة التي هي موضوع المخالفة لسبب ما ، أو لم يقدم مرتكب المخالفة ما يقوم مقامها ، يتعين على المحكمة ، أن تبدل المصادرة بالحكم بعقوبة مالية تساوى قيمة المادة التي هي موضوع المخالفة مع اضافة المنفعة غير المشروعة التي حصل عليها المخالفون أو أرادوا تحصيلها .
الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1807 وعندما تكون العملية الجرمية قائمة على مشاركة عدة أطراف ، فان المادة التي هي موضوع المخالفة والتي يمكن أن تعوض أو لا يمكن تعويضها ، تتكون من مجموع الأداءات المقدمة من كل طرف بما فيها أجرة الخدمات ..
تحصيل الغرامات