أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 57
تخضع المخالفات المتعلقة بنظام الصرف أو محاولات ارتكابها للحبس من شهرين الى خمس سنوات ولغرامة من 500 الى 100000000 دج على أن لا تقل هذه الغرامة عن خمسة أمثال القيمة القانونية للمادة التي هي موضوع المخالفة • ويجوز زيادة عقوبة الحبس الى عشر سنوات في حالة تكرار الجريمة .