أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 56
عندما تشكل مخالفات نظام الصرف ، مخالفات للتشريع الجمركي بنفس الوقت ، أو لأى تشريع آخر ، فيحقق فيها وتلاحق وتقمع بصفة مستقلة عن العقوبات المقررة .
في هذا الأمر والنصوص الجارى بها العمل ، كالقضايا الجمركية، أو طبقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمخالفة .
العقوبات