أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 54
اذا توفى مرتكب مخالفة قانون الصرف قبل رفع الشكوى أو صدور الحكم النهائي أو وقوع الصلح ، فيحق لوزير المالية أو ممثله أن يرفع الدعوى أمام المحكمة المدنية ضد التركة ويطلب فيها الحكم بمصادرة الشيء المتنازع فيه ، واذا تعذر حجز هذا الاخير ، فالحكم بعقوبة مالية تحدد طبقا للمادة 59 •