أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 4
يفتح لسنة 1970 :
1 ) برسم ميزانية التسيير مبلغ قدره أربعة ملايين وأربعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار (4,447,000,000 دج ( طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا الامر .
2 ) برسم نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي مبلغ قدره ملياران وأربعمائة واثنان وخمسون مليون دينار ( 000,000,2,452 دج) •