القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 49
يتعين على جميع الاشخاص الذين يطلب اليهم بالاضافة الى وظائفهم أو اختصاصاتهم ، التدخل في نطاق تطبيق نظام الصرف ، بالمحافظة على السر المهني ، كما أنهم يخضعون من جراء ذلك للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 وما يليها من قانون العقوبات .
بيد أنه ، اذا كانت الملاحقة القانونية قد أجريت بناء على شكوى وزير المالية والتخطيط ، فلا يحول السر المهني دون استجواب نفس هؤلاء الاشخاص من قبل قاضي التحقيق أو المحكمة عن الوقائع المتعلقة بموضوع الشكوى أو عن الوقائع المرتبطة بها ..