أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 48
يمكن أن تمارس مختلف حقوق الاطلاع المقررة الفائدة الادارات الجبائية لأجل مراقبة تطبيق نظام الصرف .
ويخول نفس الحقوق الموظفون الذين يحوزون على الاقل رتبة مراقب أو مفتش ، والمكلفون خصيصا من قبل وزير المالية والتخطيط باجراء التحقيقات لدى المكلفين للتأكد من حسن تطبيق نظام الصرف .
ويجوز لهؤلاء الموظفين أن يطلبوا من جميع المصالح العمومية التعليمات اللازمة لاستكمال مهمتهم ، دون أن يتعارض ذلك مع السر المهني ..