أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 46
يؤهل الموظفون المذكورون أدناه للتحقيق في المخالفات الخاصة بالصرف :
1 ) ضباط الشرطة القضائية ،
2) موظفو الجمارك ،
3) الموظفون الآخرون لادارة المالية أو البنك المركزى الجزائري الذين يحوزون رتبة مراقبين أو مفتشين على الاقل :
تحال محاضر التحقيق الموضوعة من قبل ضباط الشرطة القضائية الى وزارة المالية التي ترفعها بدورها للنيابة العامة عند الاقتضاء ..