القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 41
يتعين على المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري ، ان تطلب الاذن من وزير المالية والتخطيط عن كل تعديل يرمى الى التجريد المباشر أو غير المباشر للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين فى ملف الترخيص ، مسن مراقبة المؤسسة ، وبصفة عامة عن كل تعديل حاصل في قائمة المساهمين .
ويسقط الحق في المنافع المكتسبة من المخالفات المبرمة خلافا لهذه المباديء .
ان عدم التقيد بأحكام الفقرة السابقة يؤدي الى الحرمان من كل انواع المنافع المكتسبة دون الاخلال بالعقوبات الاخرى .