القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 40
ان احداث اية مؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري يعود كل او جزء من ملكيتها لشخص واحد او عدة اشخاص طبيعيين او معنويين اجانب ، يخضع لاذن مسبق يصدر عن اللجنة الوطنية للاستثمارات ويجرى مثل ذلك على كل تعديل للرأسمال او بيع للحصص أو الاسهم ، وبصفة عامة على كل العمليات التي تؤول الى جعل هذا الشخص او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين ، يحرزون سلطة نافذة في ادارة او تسيير المؤسسة المنشأة في القطر الجزائري