أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 36
يقترح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة على الحكومة ، خلال عام 1970 التدابير الخاصة بتطوير تصدير المنتجات الوطنية وبانتظار ذلك ، تلغى جميع الأحكام السابقة والمتعلقة برد وتسديد التكاليف الاجتماعية والجبائية ولا سما المادة 161 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ابتداء من اول يناير سنة 1970