أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 34
عندما يكون الوضع المالي والحسابي للمؤسسات المشار اليها في المادة الواردة اعلاه يعتريه عجز يتعلق بالتسيير السابق ل 31 ديسمبر سنة 1969 ، فيجوز لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط أن يمنح قروضا ضمن الشروط الموافقة للتسيير السيلم للثروة القومية مع مراعاة نوع العجز وامكانية تسديده من المؤسسات المعنية .