أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
الفصل السادس — اجراءات التفتيش
المادة 275
تخضع المؤسسات المشار اليها في المادتين 260 و 2772 أعلاه الى التفتيش والرقابة التقنية والادارية من قبل مهندسي مصلحة المناجم وأعوان الضرائب المختلفة وأعوان المراقبة والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم الحق في الدخول الى المحلات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الاداري في كل ساعة من الليل والنهار ...
ويوضعون فضلا عن ذلك تحت رقابة مصالح الامن الوطني » .