الفصل الخامس — محلات بيع البارود - وبيع المتفجرات
المادة 274
لا يجوز للصناع والبائعين أن يسلموا المتفجرات الى الاشخاص الحاملين رخصة صيد وترخيص لحمل السلاح أو رخصة خصوصية مسلمة من قبل السلطات المختصة يجب ان يسجل كل تسليم بارود بنفس التاريخ سواء كان في لفافات أو في صناديق أو على شكل خراطيش في ورقة ملحقة بالاذن أو الرخصة من قبل البائع لا يمكن ان تتجاوز كمية البارود المسلمة في نفس الشهر الى حامل اذن الصيد خلال مدة الصيد كيلوغراما واحدا .
ان كل تسليم لكمية من البارود الى حامل الاذن خارج عن هذه الفترة أو تسليم كمية تزيد على الوزن المشار اليه أعلاه | يجب اصدار الاذن بذلك من السلطة المختصة ...