الفصل الخامس — محلات بيع البارود - وبيع المتفجرات
المادة 272
لا يجوز بيع المتفجرات في جميع التراب الوطنى الا على يد المؤسسات المرخصة خصوصيا من قبل الولاة بناء على رأي مصلحة المناجم يمكن فتح محلات لبيع المتفجرات في جميع المدن التي يرى الولاة من اللائق الترخيص باحداثها
« المادة 273 : تحدد الأسعار القصوى لبيع متفجرات الاستهلاك المصنوعة محليا أو المستوردة بالاشتراك مع وزير التجارة ووزير المالية والتخطيط بعد استطلاع رأي وزير الصناعة والطاقة •