أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 26
تودع لزوما ابتداء من أول يناير سنة 1970 الأموال المتكونة من التخصيصات الموجهة للاستهلاكات ومن احتياط الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الصابع الصناعي والتجاري في حساب يفتح في الخزينة .. .
أُلغي بموجب قانون رقم 77-02 (ج.ر عدد 83 لسنة 1977)