أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 21
ان المساهمة المشار اليها في المادة 20 أعلاه تحدد كما يلى :
أ ) اعتمادا على معدل ثابت مرتبط برقم الاعمال بالنسبة للمؤسسات التي يرتبط نشاطها التجاري باحتكار معين
ب ) بواسطة وحدة انتاجية ، اعتمادا على مختلف عناصر حساب الاستغلال بالنسبة لمؤسسات الانتاج وبالاخذ بالاعتبار - فيما يخص كل وحدة انتاجية - مبلغ الأموال الثابتة والأموال المستهلكة .