القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي
المادة الأولى
أ ) يستمر ، مع مراعاة أحكام هذا الامر تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير 1 المباشرة ، والضرائب المختلفة وكذا جميع المداخيل والحصائل الاخرى ، لفائدة الدولة وذلك طيلة سنة 1970 وطبقا للقوانين والاوامر والمقررات والانظمة الجارى بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الأمر ..
يستمر في سنة 1970 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والايرادات والموارد المخصصة للميزانيات الملحقة وللحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمقررات والأنظمة الجارى بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الامر ..
ان كيفيات تطبيق كل نص ذى طابع تشريعي يتضمن زيادة أو انتاجا في الضرائب والرسوم أو وقفها أو الاعفاء منها يجب أن تكون عند صدور المشروع من وزارة أخرى غير وزارة المالية والتخطيط محددة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك بين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والوزير صاحب المشروع
ب ) ان تحصيل جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة غير الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والمقررات والمراسيم والأنظمة الجارى بها العمل وكذا بموجب هذا الأمر يمنع منعا باتا بأية صفة كانت وتحت أية تسمية جرت وذلك تحت طائلة رفع دعوى على المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات دافعي الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها ، وملاحقتهم كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد القابضين | أو المحصلين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب .. - يستهدف أيضا تطبيق العقوبات المنصوص عليها على المختلسين ، كل حائز لسلطة عمومية قد يمنح تحت أي شكل كان ولأي سبب ، وبدون ترخيص قانوني استثناءات أو اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية .
تطبق هذه الأحكام على الموظفين المشرفين على المؤسسات العمومية الذين قد يمنحون مجانا بدون اذن تشريعي أو تنظيمي حصائل أو خدمات هذه المؤسسات ..