أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 18
يتحتم على الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعى والتجارى ابتداء من أول يناير سنة 1970 والى أجل أقصاه 31 مارس سنة 1970 أن تركز حساباتها المصرفية وكذا عملياتها المصرفية للاستغلال في مستوى بنك واحد • ان تطبيق الأحكام أعلاه على الأشخاص المعنويين غير المذكورين في المقطع السابق يكون بموجب مرسوم