أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 17
لا يمكن أن تسلم رخص نقل الاموال الضرورية لتسديد حصص السنة للقروض الخارجية المبرمة على أى شكل كان « قروض الشارى ، قروض المزود ، القروض المتوسطة أو الطويلة الأجل الخ 000 ، الا في حالة ما اذا كانت هذه القروض موضوع رخصة مسبقة من طرف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المنصوص عليها في المادة السابقة .
تتمتع الشركات أو الهيئات التي عقدت قروضا من الخارج بأجل ينتهي في 30 يونيو سنة 1970 قصد تسوية وضعياتها ..