القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 16
يخضع كل تمويل من أصل خارجي على شكل قرض من كل نوع حتما الى رخصة مسبقة من طرف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط تقدم الهيئة الطالبة قبل كل لجوء الى مصدر تمويل خارجي الى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط حاجياتها ونوع ومصدر أو مصادر التمويل التي تريد أن تطلبها .
وفى حالة ترخيص فان الهيئة المنتفعة تقدم بعد الاتصالات الضرورية مشاريع العقود والاتفاقات المحتملة المتعلقة بالعملية المعنية الى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الذي يتخذ المقررات الملائمة .. 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 شوال عام 1389 ه يرسل طالب القرض بعد ذلك الى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط قائمة في كل ثلاثة أشهر يبين فيها علاوة على مبلغ الالتزامات ، مبلغ الاستعمالات وكذلك مبلغ التسديدات المنجزة والباقى انجازها .