القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 14
يرخص قصد تسهيل التسيير وانجاز برنامج التجهيز لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، في حدود ه ٪ من مجموع الاعتمادات المفتوحة بصفة نهائية أو وقتية بموجب هذا الأمر ، أن يضع بمقرر رهن اشارة الأمرين الاولين بالصرف فتح اعتمادات اضافية خلال السنة يجب أن يكون فتح هذه الاعتمادات الاضافية بأى حال من الاحوال أقل من 10 ٪ من اعتمادات كل أمر أولى بالصرف ضمن اطار هذا القانون المالى ولا يهم الا الأمر الذي بلغ خلال السنة مستوى عاليا من استهلاك اعتماداته • لا يجب أن يؤدى استعمال هذه الامكانية بأي حال من | الاحوال الى نفقات فعلية تفوق مجموع الرخص المفتوحة المجموع برنامج التجهيز لسنة 1970