أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 12
تدفع الاعانات للمؤسسات العمومية ذات الطابع بأن يمنح في حدود ثلاثة ملايير ومائة وثمانية وخمسين | الإدارى والمصالح العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري مليون دينار (3/15800000000) دج طبقا للجدول «ج»
الملحق بهذا الامر