الفصل السادس — اجراءات التفتيش › الفرع الرابع — العقوبات
المادة 121
يحدث في سنة 1970 اقتطاع قدره 35 مليون دينار من حصيلة الضرائب البترولية لفائدة ولايات وبلديات الواحات والساورة والبلديات الاخرى التي تحدد قائمتها بموجب مرسوم تنسب الحصيلة المطابقة لهذا الاقتطاع للحساب الخصوصي رقم 024-302 المفتوح في قائمة حسابات الخزينة ...
تحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
رسم التشجيع لصالح منتجي الافلام الجزائرية