أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
الفصل السادس — اجراءات التفتيش › الفرع الرابع — العقوبات
المادة 119
يرجع أجل التقادم بمضى 6 سنوات المنصوص عليه في المواد 309 و 324 و 386 من قانون الضرائب المباشرة و 379 من قانون الضرائب غير المباشرة و 88 من قانون الرسوم على رقم الأعمال و 185 المقطع الأول و 321 المقطع الاول من قانون التسجيل الى 5 سنوات ابتداء من أول يناير سنة 1967 .