الفصل السادس — اجراءات التفتيش › الفرع الرابع — العقوبات
المادة 112
تدون أحكام المادة 51 من القانون رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 تحت المادة 76 مكرر 3 من قانون التسجيل المحرر كما يلى : 》 المادة 76 مكرر 3 : لا تخضع عقود التوثيق التي تستوجب رسوما ثابتة لاجراء التسجيل انما يتم تحصيل الرسوم على هذه العقود بوضع طوابع متحركة على أصلها يلصقها محرر العقود التي كانت تخضع سابقا لاجراء التسجيل » .