أمر رقم 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
أمر -أمر رقم 69-107 مؤرخ في 22 شوال عام 1389 - الموافق 31 ديسمبر لسنة 1970. سنة 1969 يتضمن قانون المالية
القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 10
ان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا الامر تتم بابا بابا بمراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الذي يعلن عن ضرورة هذه التعديلات تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذه المادة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-227 (ج.ر عدد 108 لسنة 1970)