القسم الرابع — الضريبة عن البارود والديناميت والمتفجرات المصنوعة من الأوكسجين السائل
المادة 106
تعدل المواد 260 و 261 0 265 و 266 و 267 و 268 و 269 و 271 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كمايلي :
ه المادة 260 : يصنع البارود 1 الناري والديناميت والبارود المصنوع من النيترو غليسرين والمتفجرات المصنوعة من الأوكسجين السائل فى مؤسسات خصوصية أو عمومية أو خاصة مرخصة من قبل وزير الصناعة والطاقة مقابل دفع ضريبة ..
الفصل الاول التعريفة والقاعدة والحادث المتسبب الفرع الاول البارود والديناميت ه المادة 261 : تحدد النسبة فى الكيلو غرام من البارود النارى والديناميت والبارود المصنوع من النيترو غليسرين طبقا للطريقة التالية :
س = 00122 × ن × 25 26 يمثل س في هذه الطريقة النسبة بالدينار المحول الى السنتيم الاعلى من الضريبة الواجب قبضها ، ن معامل الاستعمال العملى من كل مادة متفجرة محددة بواسطة التجربة في الصخرة الرصاصية ) بالمقارنة مع تجربة حامض البكريك المتخذ كوحدة ) ومصادق عليها بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة و 25 ر26 هو المعامل الذي يسمح بحساب الضريبة .