القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 104
تعدل الفقرة 1 من المادة 106 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، كمايلي : ))) المادة 106 : خلافا لأحكام المادة السابقة ، يدفع لفائة الصندوق البلدي للتضامن الذي يسير من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، ايراد الرسم المستحق على :
1 - اعمال النقل وجميع الاعمال التبعية ، ماعدا العمليات المنجزة من قبل مؤسسات للنقل المشترك عبر المناطق العمرانية المستقل بالتسيير المباشر بواسطة البلديات او الممنوح امتياز عنه من هذه الاخيرة ، وذلك عندما ينبغي على الميزانية البلدية سد العجز المحتمل للاستغلال . بيد ان هذا الاستثناء الاخير لا يشمل مؤسسات النقل المشترك عبر المناطق العمرانية والمستغل مباشرة أو الممنوح عنه امتياز اتفاقية الجزائر المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 الذين النقابة البلديات أو لنقابة تشمل الولايات والبلديات ، .. 1812 الجريدة الرسمية