القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 103
تعدل المادة 36 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، كما يلي :
«المادة 36 : يعفى من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 31 و 32 و 33 و 35 اعلاه المكلفون بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج الذين يقومون باعمال فقط مع غير المكلفين بهذا الرسم ، ويخضعون لاداء مبلغ اجمالي يعد لمدة سنتين مدنيتين ، اذا كان مجموع رقم اعمالهم السنوي الكامل يقل عن 9000.00 دج .
بيد أنه يؤذن لهم في الاختيار ، بالنسبة للتكليف على أساس الرقم الحقيقي ، بشرط أن تكون لديهم محاسبة معتمدة ويجب ان يمارس هذا الاختيار قبل اول فبراير من السنة الاولى لكل مدة تكليف اجمالى ، ويسرى مفعوله لمدة سنتين ..
وان المكلفين الخاضعين للمبلغ الاجمالي ... ) والباقي بدون تعيير ) .
الرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح تخصيص الضريبة