القسم الثاني — وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 101
تعدل الفقرة الرابعة من المادة 8 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، كما يلي :
ان الأشخاص أو الشركات التي تستورد منتجات الخاضعة للضريبة يقل عن ...ر 120 دج بقصد اعادة بيعها وكذلك التجار والصناع فى حدود تسليماتهم سواء للتصدير أو المكلفين آخرين بالرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج او المؤسسات تستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 67 من العنوان 3 من الامر رقم 58 1111 المؤرخ 22 نوفمبر سنة 1958 ( قانون البترول ) والمادة 125 من يتخذون بمقتضى ذلك اختياريا صفة المكلفين بذلك الرسم عن هذه الاعمال ويمكن أن يتخذ ايضا هذه الصفة اختياريا ، المعالجون المشتغلون لحساب المكلفين بالرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والاشخاص الخاضعون للضرائب غير المباشرة المذكورة في الفقرة 4 من المادة 4 من هذا القانون اساس الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج