أمر رقم 69-106
· ج.ر عدد 1 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 69-106 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية . 2
الباب الاول — الانشاء
المادة 6
يتم الدخول الى المعاهد التقنولوجية بواسطة الاختبار وبدون اشتراط الشهادة .
غير أنه يجب أن يكون للمترشحين مستوى لا يستهان به من الثقافة ، يحدد حسب الاطارات التي ينبغي تكوينها ..
ويمكن التأكد من هذا المستوى بواسطة شهادة دراسية وفي حالة عدمها بامتحان مراقبة المعلومات .