أمر رقم 69-106
· ج.ر عدد 1 لسنة 1970
ملغى
امر رقم 69-106 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انشاء معاهد تقنولوجية . 2
الباب الاول — الانشاء
المادة 3
تنشأ المعاهد التقنولوجية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية ..
يوضح في المرسوم المتضمن انشاء كل معهد نوعه وهدفه وعند الاقتضاء المؤسسة أو المؤسسات التي يوضع المعهد بجانبها .