الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 22
يمثل مدير المعهد التقنولوجي ، المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية ويقوم بتنفيذ مقررات مجلس الادارة ويمارس شخصيا وتحت مسؤوليته ادارة مجموع المصالح التابعة للمعهد التقنولوجي ويضع مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بمصاريف للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شوال عام 1389 ه المعهد التقنولوجي ويوظف المعلمين وموظفى الادارة والخدمة ويجوز له ان يتخذ قرارات باعفاء موظفي الادارة والخدمة على ان يعرض هذا الاعفاء على الموافقة السابقة لمجلس الادارة ويقترح بمساعدة مجلس التوجيه عند الاقتضاء ، برامج التكوين للمعاهد التقنولوجية ومراقبة تنفيذها ويقرر بعد موافقة مجلس الادارة تخصيص التلاميذ المتمرنين عند نهاية تكوينهم