المادة 9
توضع لجنة التوجيه والمراقبة التي يكون لها دور استشارى لدى المدير العام لمساعدته ونصحه في مهمته وتتألف من :
ممثل عن وزير الصناعة والطاقة .
- المدير العام للشركة ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني .
- ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
ممثل عن وزير الانباء ،
- ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
ممثلين اثنين منتخبين من طرف الموظفين . 1788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه ممثلين مختارين نظرا لخبرتهما المهنية في موضوع الصناعة والتجارة يعينهما الوزير المكلف بالصناعسة والطاقة .
يقوم المدير العام بكتابة اللجنة »