الباب السادس — أحكام عامة
المادة 27
يجوز لكل دولة عضو أن تقدم تعديلات خاصة بالاتفاقية .
ولا يمكن أن يقدم أي اقتراح بالتعديل من دولة عضو الا بعد انقضاء عام واحد على بدء تطبيق الاتفاقية ..
فيوجه التعديل الى الحكومة الفرنسية التي تحيله بدورها للدرس الى اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الدولية، فتقدمه هذه الاخيرة بعد التحقيق فيه الى المؤتمر وتعلم الحكومة الفرنسية برأى هذا الاخير .. 1786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شوال عام 1389 ه ويعرض كل تعديل مقبول على جميع الدول الاعضاء من قبل الحكومة الفرنسية للموافقة أو الرفض .
فتبلغ هذه الدول كتابة ، حكومة الجمهورية الفرنسية واللجنة الدولية عن موافقتها واذا كانت أغلبية الدول موافقة على التعديل ، يضم هذا الاخير للاتفاقية .
و تودع وثائق الموافقة على التعديل لدى الحكومة الفرنسية التي تخبر الدول الاعضاء واللجنة الدولية بذلك .
ولا يجوز لأية دولة الانضمام لهذه الاتفاقية أو المصادقة عليها بعد سريان مفعول التعديل ، دون الموافقة بنفس الوقت على هذا التعديل ..