أمر رقم 68-99
· ج.ر عدد 36 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-99 مؤرخ فى 8 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس 527
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
تهدف الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس الى : 1 استغلال وتسيير مؤسسات المطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس التابعة للقطاع العمومي .
ب - استغلال كل الوحدات المنجزة أو المكتسبة من قبلها ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن أو التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة احداث وتنظيم والمصادقة على القوانين الاساسية المتعلقة بالشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس ، يأمر بما يلي :