الباب الثاني — الهدف
المادة الأولى
تعوض القوانين الاساسية للشركة الوطنية | للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس المسماة باختصار بالفرنسية (SN SEMPAC SN ) المنصوص عليها في المرسوم رقم 65-89 المؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1384 | * وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 ) دراسة الاسواق اللازمة وتتبع تطورها ،
2 ) تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، ضمن اطار السوق المنظمة وبوسائل اختصاصات المسكتب الجزائرى المهني للحبوب ، 528 الجريدة الرسمية
4 ) تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ، ضمن اطار الاحكام التشريعية والقانونية النافذة،
ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ،
6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر أو خارجها - في حدود اختصاصاتها جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة | بهدفها أو التي من شأنها أن تيسر تنميتها ..