أمر رقم 68-99
· ج.ر عدد 36 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-99 مؤرخ فى 8 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 65-89 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس 527
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تعتبر الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكس تجارية فى علاقاتها مع الغير ..
وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية ..