الباب الرابع — الادارة
المادة 10
تطلع اللجنة على تقارير المدير العام ..
وتبدى رأيها فيما يخص :
1 ) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول
2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات ،
4 ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ،
ه ) سياسة الاستهلاك ،
6 ) الحسابات السنوية للشركة ،
7) تخصيص الفائض المحتمل ، ) امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها ..
تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة .