أمر رقم 68-98
· ج.ر عدد 36 لسنة 1968
أمر رقم 68-98 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يعدل بموجبه الامر رقم 66 - المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 526
المادة الأولى
تعوض الفقرة الثانية من المادة 70 من الأمر المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه بالاحكام التالية :
يسرى مفعول أحكام هذه القوانين الاساسية الخاصة في أول يونيو سنة 1968 على الاكثر ثم يوقف العمل ابتداء من هذا التاريخ - بالقوانين الاساسية الخاصة النافذة حاليا وذلك بحكم القانون » .