أمر رقم 68-91
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
أمر رقم 68-91 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 يتعلق بوضع الحراسة على أموال الاشخاص الملاحقين أمام المجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية 575
الباب الاول — الحراسة
المادة 6
يفصل رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية فى رفع الحراسة قبل الاحالة الى المجلس المذكور ، أو فى حالة اتخاذ قرار بان لا وجه للدعوى ويفصل المجلس القضائي نفسه بناء على طلب النائب العام بعد احالة القضية اليه ...