الباب الاول — الحراسة
المادة الأولى
ان اجراء وضع الحراسة هو تدبير تحفظي وهو يتناول كل تدبير يتعلق باعمال الادارة المختصة غير انه يمكن بيع الاشياء القابلة للتلف او التي تفسد بطبيعتها ضمن الاشكال المقررة لبيع المنقولات التي تملكها الدولة ...
المادة ه : يجوز أن تمنح اثناء مدة الحراسة مساعدات الأصول الذي تقام عليه الدعوى واولاده وزوجه بموجب قرار من رئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بناء على طلب النائب العام لدى هذا المجلس وبعد استطلاع رأي مدير أملاك الدولة ..