الباب الاول — الحراسة
المادة الأولى
يجوز لرئيس المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية ان يأمر بناء على طلب النائب العام في هذا المجلس اثناء اجراءات التحقيق الاولية او المحاكمات بالحراسة على جميع أو بعض أموال الاشخاص المتهمين ..
يعهد بالحراسة الى ادارة املاك الدولة ممثلة بمدير املاك الدولة التابع له محل اقامة الشخص الذي وضعت أمواله تحت الحراسة .
ينشر ملخص القرار الذى ينص على الوضع تحت الحراسة في احدى جرائد الاعلانات القانونية التي تصدر في مركز المجلس القضائي وذلك بناء على طلب النيابة العامة