الباب الثاني — التصفية
المادة 13
ان مصاريف الادارة المستحقة لادارة املاك الدولة على المبلغ الاجمالي للتحصيلات المنجزة تسدد بمعدل 8 ٪ لصالح ميزانية الدولة ..
وفي الحالة التي يرخص فيها لادارة أملاك الدولة بان تستمر فى استغلال المؤسسات المشار اليها في المادة 11 اعلاه ، فان مصاريف الاستغلال تحسب بمعدل 25ر0٪ من الحواصل الاجمالية للاستغلال .
تقيد في المبالغ الحاصلة من التصفية الكلية أو الجزئية مصاريف التسيير بالمعدل المحدد في المقطع السابق .
وان حاصل الاموال التي تملكها الدولة بسبب المصادرة لا يخضع لمصاريف التسيير ..